حسين عبد الله مرعي
153
منتهى المقال في الدراية والرجال
كاشف تعبّدي عن العدالة ، فكما ثبت هناك أن حسن الظاهر يكفي لثبوت عدالة شخص فهي كافية لثبوت وثاقته لأن العدالة أرقى من الوثاقة . ولا يفرق فيها بين ميت وحي فالملاك واحد ، والتخصيص بينهما بلا مخصص . ولا يفرق في استكشاف ذلك بمشاهدة أفعاله أو قرائتها ، فإن ذلك واحد . وعليه : تكون طرق التوثيق الخاصة كالتالي : 1 - نص المعصوم ( ع ) . 2 - نص أحد الأعلام المتقدمين . 3 - حسن الظاهر والقرائن الخاصة .